السيد محمد باقر الصدر
495
بحوث في علم الأصول
وبهذا البرهان يتبرهن أنّ الأمر بالأهم على الإطلاق ، والأمر بالمهم مشروط بترك الأهم ، هذان الأمران ليسا من طلب الجمع بين الضدين ، إذن فلا محذور في جمع طلبهما على نحو ما عرفت ، وعليه فثبوتهما على وجه الترتب معقول . وهذه الدعوى ، إذا لم نرجعها إلى النكتة المنوّه عنها سابقا ، والتي هي ملاك إمكان الترتب ، فلا تكون هذه الدعوى كافية في إثبات المدّعى . وتلك النكتة هي الطولية بين الاقتضاءين ، بمعنى كون اقتضاء الأمر بالمهم منوطا بعدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم ، وحينئذ يستحيل وقوع التنافي والتزاحم بين هذين الاقتضاءين ، كما سيأتي توضيح ذلك ، إن شاء اللّه . وأمّا بيان الميرزا « قده » بمفرده مجردا عن تلك النكتة ، فهو معرّض للنقض والمغالطة . إذ قد يغالط مغالط ويقول : إنّه بعد فرض فعليّة الأمرين بالضدين معا ، لا محالة يكون مرجعهما إلى طلب الجمع بينهما وهو محال . وأمّا برهانكم على أنّ الأمر بهما ليس من طلب الجمع بينهما ، بدعوى أنّه لو فرض محالا وقوع الضدين معا لما اتّصفا بالمطلوبيّة . هذا البرهان منقوض ، وذلك لأنّ فرض وقوع الضدين معا ، تارة يكون بلا فرض وقوع النقيضين أيضا معا ، وهما « فعل الإزالة وترك الإزالة » ، وأخرى نفرض وقوع الضدين معا ، وهما « الصلاة والإزالة » ووقوع النقيضين معا أيضا ، وهما « الإزالة وترك الإزالة » . وحينئذ فإن فرض اجتماع الضدين فقط ، من دون اجتماع النقيضين ، حينئذ يكون عدم اتصاف المهم بالمطلوبية ، باعتبار أنه ليس مصداقا للمطلوب ، لا باعتبار كونه غير مطلوب ، إذ الأمر بالمهم مقيّد بحسب الفرض بترك الأهم ، إذن فترك الأهم قيد لوجوب المهم ، وكل قيد يؤخذ في الوجوب